الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

241

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه ، فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولي عقلا ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزما ، فالصحة بهذا المعنى فيه ، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم ، بل مما يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به ( 1 ) وفي غيره ، فالسقوط ربما يكون مجعولا ، وكان الحكم به تخفيفا ومنة